أول لائحة رسمية للفرقة القومية

أول لائحة رسمية للفرقة القومية

العدد 999 صدر بتاريخ 19أكتوبر2026

انتهت لجنة ترقية المسرح المصرى من التشكيل النهائى لأعضاء الفرقة القومية، بعد أن عقدت عدة امتحانات فى جميع أنواع التمثيل، ونجح من نجح ورسب من رسب، واستقال من استقال، وأقيل من تمت إقالته، وتم تخفيض بعض المرتبات، وزادت بعض المرتبات .. إلخ، حتى انتهت اللجنة من حصر عدد أعضاء الفرقة القومية، ولم يبق إلا العمل على أول لائحة تنظيمية رسمية للفرقة القومية، وهذا الأمر كانت اللجنة تعمل عليه بالتوازى مع امتحانات الممثلين وتصفية عددهم، وأخيرًا صدرت اللائحة بعد موافقة وزير المعارف عليها، وقد نشرتها أغلب الصحف الفنية، ومنها مجلة «الراوى الجديد»، وهذا نصها:
«المادة الأولى»: تختص لجنة ترقية المسرح المصرى بما يأتى: أولًا - درس واقتراح وسائل إصلاح التمثيل وتشجيعه من حيث تكوين الفرق المحلية الصالحة للتمثيل العربى والأجنبى وإعداد الممثلين والمخرجين إعدادًا فنيًا. ثانيًا - اقتراح إيفاد بعوث التمثيل والإخراج. ثالثًا - العمل على رفع مستوى التأليف والتعريب المسرحى وترقية الإخراج ودعم وترقية الموسيقى   والغناء المسرحى على أساس صحيح من العلم والفن. رابعًا - وضع سياسة ثابتة لتوجيه ما يتقرر للتمثيل من إعانات. خامسًا - الإشراف على شؤون الفرقة القومية ويتناول هذا الإشراف على الأخص الأمور الآتية: ?- بحث ميزانية الفرقة وإقرارها. ?- بحث وإقرار الحساب الختامى للفرقة. 3 - تقرير السياسة العامة التى تجرى عليها الفرقة من النواحى الفنية والإدارية والمالية. 4 - تعيين وفصل الموظفين والممثلين الذين يعملون فى الفرقة وتحديد مرتباتهم. سادسًا - يؤخذ رأى اللجنة فى البرنامج السنوى المخصص للفرق الأجنبية. 
«المادة الثانية»: تعين لجنة ترقية المسرح المصرى من بين أعضائها لجنة تنفيذية من ثلاثة أعضاء ويكون اختيار هؤلاء الأعضاء لمدة سنة ويجوز تجديد اختيارهم. «المادة الثالثة» - تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي: 1- بحث جميع الاقتراحات التى يتقدم بها مدير الفرقة وإبداء رأيها فيها قبل عرضها على لجنة ترقية المسرح المصرى. 2 - بحث مشروع الميزانية والحساب الختامى اللذين يعدهما مدير الفرقة قبل العرض على لجنة ترقية المسرح المصرى. 3 - بحث برنامج التمثيل الذى يقترحه مدير الفرقة وإقراره. 4 - تحديد المكافآت التى تمنح للمؤلفين والمترجمين ووضع شروط للحصول على روايات صالحة للعمل. «المادة الرابعة»: تعقد اللجنة التنفيذية جلسة كل خمسة عشر يومًا على الأقل. ويجوز عقدها كلما طلب ذلك مدير الفرقة أو أحد أعضائها.
«المادة الخامسة»: يعين مدير الفرقة وتحدد مكافأته بقرار يصدر من وزير المعارف بعد أخذ رأى لجنة ترقية المسرح المصرى. «المادة السادسة»: يختص مدير الفرقة بما يأتي: أولًا – الإشراف الفنى والإدارى والمالى على شؤون الفرقة. ثانيًا – اقتراح النظم التى يجرى عليها العمل فى الفرقة. ثالثًا – اقتراح تعيين الممثلين والموظفين والعمال الدائمين واقتراح المرتبات التى تمنح لهم. رابعًا – تعيين عمال المياومة وتقدير أجورهم. خامسًا – الاتصال بالكتاب فيما يتعلق بما يؤلف أو يترجم أو يعرض من الروايات واقتراح المكافآت التى تمنح مقابل الترخيص بتمثيلها. «المادة السابعة»: على مدير الفرقة أن يقدم فى آخر كل موسم للتمثيل تقريرًا يفصل ما تم خلال الموسم من الأعمال الفنية وما يقترحه للموسم القادم. «المادة الثامنة»: تعين لجنة ترقية المسرح المصرى مراقبًا للحسابات يختص بالأمور الآتية: أولًا - وضع الخطة التى يجرى عليها كاتب حسابات الفرقة فى ضبط حساباتها والتحقق من التزام الكاتب لهذه الخطة. ثانيًا - فحص حسابات الفرقة وعُهدها والاطلاع على دفاترها ومستنداتها للتحقق من صحتها وانطباقها على القواعد المالية الموضوعة للفرقة. ثالثًا - اتخاذ الإجراءات المؤدية لجرد مخازن الفرقة من حين لآخر للتحقيق من مطابقتها لدفاتر العُهد. رابعًا - يقدم مراقب الحسابات تقريرًا سنويًا للجنة ترقية المسرح المصرى يضمنه النتيجة الختامية لفحص حساباتها وجرد عُهدها وانطباق ذلك على الدفاتر وما يشير به من خطط جديدة تتبع فى ضبط حساباتها وعُهدها.
«المادة التاسعة»: يكون للفرقة لجنة لقراءة الروايات وأخرى لتوزيع الأدوار. «المادة العاشرة»: تؤلف لجنة قراءة الروايات من مدير الفرقة وأربعة أعضاء تختارهم لجنة ترقية المسرح المصرى لمدة سنة ويجوز تجديد اختيارهم. «المادة الحادية عشرة»: تحدد لجنة ترقية المسرح المصرى المكافأة التى تمنح لأعضاء لجنة القراءة. «المادة الثانية عشرة»: لا يجوز أن تمثل الفرقة رواية لا تقرها أغلبية لجنة القراءة. «المادة الثالثة عشر»: تشكل لجنة توزيع الأدوار من مدير الفرقة وأحد أعضاء لجنة القراءة يختاره مدير الفرقة ومن أحد المخرجين ويجوز للجنة أن تستأنس فى أداء مهمتها برأى من تختارهم من الممثلين. «المادة الرابعة عشر»: يجوز أن يوقع على ممثلى الفرقة وموظفيها العقوبات التأديبية الآتية لإخلالهم بواجباتهم. أولًا - الإنذار. ثانيًا - قطع المرتب لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام. ثالثًا - الوقف عن العمل مع قطع المرتب لمدة لا تتجاوز شهرًا. رابعًا - تنزيل المرتب. خامسًا - الفصل من الفرقة. وتكون العقوبة الأولى والثانية من اختصاص مدير الفرقة، والعقوبة الثالثة من اختصاص اللجنة التنفيذية والعقوبتان الرابعة والخامسة من اختصاص لجنة ترقية المسرح المصرى بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية.
انتهت بنود لائحة الفرقة وقد وقّع عليها وزير المعارف العمومية «محمد على علوبة باشا». ثم صدرت «اللائحة الداخلية للفرقة القومية» وهذا نصها: (أولًا) - «واجبات أفراد الفرقة»: مادة 1 - مدير الفرقة مسئول عن سير العمل الفنى والإدارى والمالى فى الفرقة. وهو الرئيس المباشر لأفراد الفرقة وموظفيها وطاعته واجبة عليهم فيما يصدره من أوامر للسير بمقتضاها. وإليه وحده توجه جميع مطالبهم وشكاواهم. مادة 2 - يحدد المدير المواعيد لاجتماع أفراد الفرقة للقيام بواجباتهم ولا يجوز لأحد من الممثلين والممثلات التخلف عن المواعيد المحددة. مادة 3 - يقيد أفراد الفرقة وموظفوها أسماءهم عند الحضور للتدريبات وللتمثيل. وعلى المشتركين فى التدريب والتمثيل أن يحضروا قبل الموعد المحدد لرفع الستار أو للتدريب بفترة يحددها مدير الفرقة سواء أكان لهم دور فى التدريب أو التمثيل أم لم يكن. وكل من يتخلف عن الحضور فى الموعد المحدد بغير اعتذار سابق يقبله مدير الفرقة يعرض للجزاء التأديبى. مادة 4 - يتعين فى حالة اعتزام السفر إلى إحدى الجهات للتمثيل أن يجتمع المكلفون فى مكان وموعد يحددهما مدير الفرقة وعلى سائر أعضاء الفرقة أن يكونوا مستعدين لتلبية دعوة المدير إذا احتاج إليهم. مادة 5 - يجب على الممثلين والممثلات استظهار أدوارهم لدرجة تغنيهم عن الملقن. وكل فرد من المشتركين فى الرواية يتبين أثناء التمثيل عدم حفظه لدوره على الوجه المتقدم يكون معرضًا للجزاء التأديبى. وعلى مخرج الرواية أن يتحقق أثناء التدريبات من حفظ أفراد الفرقة لأدوارهم حفظًا جيدًا قبل البدء بتمثيل الرواية وأن يقترح على الفور الجزاء التأديبى لكل من يخل بهذا الواجب. مادة 6 - لا يجوز لأحد أفراد الفرقة أو مستخدميها الجمع بين العمل فى الفرقة والعمل فى إحدى الفرق الأخرى أو فى الجمعيات التمثيلية. مادة 7 - لا يؤذن لأجنبى عن الفرقة الحضور أثناء التدريبات ما لم يكن يحمل ترخيصًا كتابيًا بذلك من المدير. (ثانيًا) - «الأعمال الإدارية والمالية»: مادة 8 - يكون للفرقة سكرتير وأمين للمخازن وكاتب للحسابات. مادة 9 - يختص سكرتير الفرقة بما يأتي: (1) أعمال السكرتارية والقيد. (?) مراقبة حضور أفراد الفرقة وموظفيها وانصرافهم فى المواعيد المحددة وتدارك ما قد يطرأ بسبب تخلف بعضهم. (?) تلقى ملاحظات المخرجين واقتراحاتهم وإبلاغها لمدير الفرقة على الفور. (4) الإشراف على غرف التدريب والأعمال التى تجرى فى جوانب المسرح من الداخل. (5) الإشراف على نظام استقبال النظارة وإجلاسهم. (6) يكون السكرتير صلة بين أفراد الفرقة والمدير فيما يتقدمون به من شكايات أو ملحوظات أو طلب تحديد مواعيد للمقابلات الخاصة بهذه الشئون. ولمدير الفرقة أن يكلفه تحقيق ما يتقدم به أفراد الفرقة أو غيرهم من شكايات. (?) تطبيق أحكام هذه اللائحة فيها يختص بالنظام والآداب. (?) تنفيذ قرارات لجنة الدعاية وتولى أمر مطبوعات الفرقة ووضع شكل الإعلانات وصيغتها ومراقبة لصقها وتوزيعها ونشرها فى الصحف والمجلات واختبار الأماكن والأوساط الصالحة لنشر هذه الدعاية على وجه مثمر. (?) الاطلاع على ما تكتبه الصحف والمجلات عن الفرقة ورواياتها وتلخيصه واطلاع مدير الفرقة علية. (10) على سكرتير الفرقة بصفة عامة مراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة ومراعاة جميع ما يصدره المدير من التعليمات. مادة (??) تكون بالفرقة لجنة للدعاية تضع السياسة العامة الواجب اتباعها فى الإعلان عن كل رواية والرد على ما يوجه إليها من انتقادات. وتتكون هذه اللجنة من مدير الفرقة رئيسًا والسكرتير ومخرج الرواية وعضو يختاره المدير ممن لهم علم بشئون الدعاية. مادة (11) يختص أمين المخازن بحركة المخازن وعُهدها. وعليه فى مباشرة أعمال وظيفته اتباع ما يأتى: (?) مسك دفتر استمارة لقيد جميع الأصناف الواردة والمنصرفة على أن يفرد لكل من الأدوات الدائمية والأدوات الاستهلاكية دفتر خاص. (?) مسك دفتر لقيد جميع الأصناف الواردة للمخزن أو المنصرفة منه ويجب أن تُضاف الأصناف بمقتضى استمارة خاصة بالإضافة وتخصم بمقتضى استمارة خاصة بالخصم. (?) عدم إضافة أصناف فى دفاتر العُهدة وخصمها إلا بأمر تحريرى. (4) مقابلة دفاتر العُهدة الواردة والمنصرفة مرة فى كل خمسة عشر يومًا وأى اختلاف يظهر يجب أن يبلغ عنه مدير الفرقة فى الحال. (5) مسك دفتر يومية لقيد جميع الكتب الخاصة بالمكتبة على أن يعطى لكل كتاب رقم مسلسل كما أنه يجب قيد تلك الكتب فى دفتر فهرست مع استعمال دفتر للإدارة ويراعى فى ذلك ما جاء بالمنشور رقم 39 لسنة 1923 الخاص بنظام المكتبات. (6) مراعاة صيانة الملابس والأشياء الموجودة فى المخازن وتنفيذ ما يشير به المختصون فى هذه الشئون ممن يندبون لهذا الغرض. «مادة ??»: يراعى للتحقق من صحة العُهد إجراء ما يأتى: (أ) تُجرد موجودات المخازن فى شهر يونية من كل سنة على أن يقوم بالجرد لجنة تُشكل من موظفى الفرقة يختارهم مديرها وتقدم نتيجة الجرد للمدير وهو يعرضها على اللجنة التنفيذية وإذا وجدت فروقات (زيادة أو عجز) يُحرر عنها بيان من نسختين تذكر فيه أسباب الزيادة أو العجز. (ب) يعمل جرد جزئى فى أوقات غير معينة فى بحر السنة بمعرفة مدير الفرقة أو من ينوب عنه ويوقع فى دفاتر العُهدة أمام بواقى الأصناف التى جردت وإذا وجدت فروقات (عجز أو زيادة) يحرر عنها بيان من نسختين مع ذكر الأسباب وتخطر اللجنة التنفيذية. «مادة 13»: يختص كاتب الحسابات بما يأت: (أ) - المخابرات والتحريرات الخاصة بالأعمال الحسابية. (ب) - استلام الفواتير والمستندات الخاصة بأعمال ومشتريات الفرقة ومراجعتها تمهيدًا لاعتماد صرف قيمتها. (ج) - تحرير استمارات عن المبالغ المستحقة الدفع. (د) - مسك دفتر لقيد مرتبات موظفى وممثلى الفرقة. (هـ) ـ تحرير كشوف شهرية بالمرتبات المستحقة. (و) - مسك حساب السلفة المستديمة. (ز) - مسك دفتر حساب الفرقة المودع بالبنوك. (ح) - تحرير الشيكات التى تصدرها الفرقة بالمبالغ المستحقة الدفع. (ظ) - مراجعة الكشوف الشهرية الواردة من البنك عن حالة حساب الفرقة. (ي) - تحرير کشوف بالمستندات الخاصة بحساب الفرقة وحفظها تحت مراجعتها بمعرفة المراقب. «مادة 14»: على كاتب الحسابات أن يتبع فى مسك حسابات الفرقة القواعد الآتية: (1) - مسك دفتر يقيد به أسماء الممثلين وغيرهم الذين تصرف لهم مرتبات شهرية ويرصد به ما يستحق شهرًا بشهر وذلك لضمان عدم تكرار الصرف، ويحرر من واقع هذا الدفتر كشوف شهرية تعتمد من مدير الفرقة تمهيدًا لتحرير شيك بقيمتها لتوزيعه على المستحقين فى أول كل شهر. ويجب أن تؤيد المصروفات الأخرى المتنوعة بالمستندات المبررة لها ويصدق عليها مدير الفرقة تمهيدًا لتحرير شيك بالمبلغ المستحق. (?) - تُصرف سلفة لا تتجاوز العشرين جنيها تكون عهدة مدير الفرقة أو من يختاره لذلك ليصرف منها النفقات الجزئية الضرورية. (3) - مسك دفتر يُسمى بدفتر حساب الصنف لحصر كل الأصناف المستديمة وقيدها مثل الملابس والمناظر المسرحية وغير ذلك وتقيد هذه الأصناف بموجب أذونات إضافة يوقع عليها من المستلم ويصدق عليها مدير الفرقة. (4) - مسك دفتر لقيد الإعانات والموارد الأخرى للفرقة التى تورد لحسابها بالبنك ويرصد فى هذا الدفتر الشيكات التى تصدرها الفرقة للبنك لصرفها من حسابها ويخصص جزء من هذا الدفتر للإيرادات ويقابله جزء آخر للمصروفات ويطلق على هذا الدفتر (دفتر الإيرادات والمصروفات). (5) - قيد الشيكات التى تسحبها الفرقة فى الدفتر المذكور بالبند السابق ويثبت عليها تاريخ قيدها فى هذا الدفتر مع إعطائها نمر مسلسلة.


سيد علي إسماعيل